المادة 4 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

على السائق ان يلتزم بالجانب الايمن من اتجاه الطريق في أي من الحالات التالية:- أ- الانتقال الى طريق اخر يقع على يمينه. ب-تمكين المركبات القادمة من الخلف بتجاوز مركبته. ج- الاقتراب من المنعطفات او من رؤوس المرتفعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة