المادة 43 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يمنع ترك المركبات غير الصالحة او المتعطلة عن العمل على الطرق ويترتب على اصحابها نقلها ، بعيدا عن الطريق الى ورش التصليح او الى أي مكان اخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026