المادة 50 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
أ-يحظر على السائق ان ينقل في مركبته اياً من المواد التالية:-
1-حمولة يتصاعد منها الغبار او تنساب منها أي مادة.
2-فحما او رمادا جافا الا في مركبة مخصصة لذلك وبعد ان تغطى الحمولة بشكل يمنع الغبار او انسياب أي مادة منها.
3-رمادا متطايرا او اسمنتا الا في مركبة مخصصة لذلك ومعتمدة من الجهات المختصة.
ب-يحظر على السائق ان ينقل مواد سائلة او سائبة او مواد مشعة او مواد سامة او غاز او مواد قابلة للاشتعال الا اذا كانت رخصة المركبة تسمح بنقل مثل هذه المواد وبعد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقلها بأمان ودون الحاق الضرر بالارواح والممتلكات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026