المادة 61 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
على السائق حين اقترابه من المكان المخصص لمرور المشاة تمكينهم من العبور بأمان وايقاف مركبته لحين اتمام مرورهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك