المادة 61 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

على السائق حين اقترابه من المكان المخصص لمرور المشاة تمكينهم من العبور بأمان وايقاف مركبته لحين اتمام مرورهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك