المادة 67 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يحظر على السائق ما يلي:- أ-سوق المركبة اذا كانت في حالة فنية تعرض الآخرين للخطر. ب -ايقاف محرك المركبة عن الدوران في المنحدرات او فصل اجهزة الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها. ج-قيادة مركبته دون ان يمسك عجلة القيادة او المقود بيديه ما دامت المركبة في حالة سير الا اذا كان عليه القيام بعمل يضمن انتظام عمل المركبة او لتنفيذ قواعد السير فيجوز له انزال يد واحدة من على عجلة القيادة. د-قيادة المركبة وهو غير قادر على سوقها بأمان بسبب حالته الصحية او النفسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة