المادة 71 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

أ- يلتزم السائق اثناء القيادة بما يلي:- 1-التقيد باشارات رجال الشرطة او من يقوم بمهامهم والاستجابة لاشارات الطرق والالتزام بها. 2-حمل الوثائق والاوراق الثبوتية المتعلقة بمركبته ورخصة السوق الخاصة به وابرازها عند الطلب. 3-الاهتمام بنظافة المركبة ومظهرها العام باستمرار. 4- استخدام الانوار الخاصة بالضباب في المركبة لدى مرورها بمناطق الضباب او في حالة تدني مدى الرؤية. 5- عدم وضع أي زخارف او صور او الوان او كتابات في داخل المركبة مهما كان نوعها او شكلها تخالف الشروط الواجب توافرها في المركبة. ب-على سائق سيارة الركوب العمومية ان يلتزم بالهندام اللائق وان لا يسيء التصرف مع الركاب وان يقوم بتسليم ما يجده فيها يخص الغير لاقرب مركز امني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة