المادة 3 من نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
بالرغم مما ورد في هذ النظام او في تشريع آخر:-
أ-يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لكل من رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع بالنسبة لرئيس هيئة الاركان المشتركة وبناء على تنسيب رئيس الوزراء بالنسبة لمدير المخابرات العامة 0
ب- تحدد العلاوة الاضافية وعلاوة الادارة الشهرية للضباط من حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي :- الرتبة العلاوة الاضافية علاوة الادارة فريق اول 400 - فريق 350 50 لواء 300 50
2- باستثناء العلاوة العائلية، لا يدفع للضباط من رتبه لواء فما فوق والمنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة أي علاوة اخرى مقررة بموجب أي تشريع اخر وغير منصوص عليها في هذا البند .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026