المادة 3 من نظام كسوة القضاة رقم 28 لسنة 1991
كسوة القضاة عبارة عن جبة القماش الاسود التي تتولى وزارة العدل اعدادها على نفقتها وتزويد القضاة والمدعين العامين بها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026