المادة 10 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979
تعطي الطالبة خلال سني الدارسة الراتب الشهري الذي يقرره مجلس الوزارء بتنسيب من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026