المادة 6 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979
أ- للوزير قبول الطالبات الاردنيات المبعوثات من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية والاهلية مقابل الرسوم التي يقررها على ان تتوفر الطالبة الشروط الواردة في هذا النظام
ب- للوزير قبول الطالبات غير الاردنيات والمبعوثات من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية والاهلية وبالشروط والرسوم التي يقررها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026