المادة 8 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لس رقم 2 لسنة 1979
توضع الطالبة خلال الستة اشهر الاولى تحت التجربة ، وللوكيل الاستغناء عنها خلال هذه المدة بتنسيب من المدير دون مطالبتها بأية نفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026