المادة 12 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966
أ- تتألف الهيئة التدريسية في الكلية من:-
1- الاساتذة.
2- الاساتذة المساعدين (المشاركين ).
3- المدرسين.
4- المدرسين المساعدين.
ب- يجوز ان يعين في الكلية محاضرون متفرغون وغير متفرغين ومعيدون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026