المادة 12 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

أ- تتألف الهيئة التدريسية في الكلية من:- 1- الاساتذة. 2- الاساتذة المساعدين (المشاركين ). 3- المدرسين. 4- المدرسين المساعدين. ب- يجوز ان يعين في الكلية محاضرون متفرغون وغير متفرغين ومعيدون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك