المادة 14 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

يمنح الطالب الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) في الدعوة واصول الدين بعد اتمامه بنجاح متطلبات التخرج من الكلية حسب الخطة الدراسية المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك