المادة 16 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

الى ان تصدر الانظمة المتعلقة بالشؤون الاخرى لكليات الدعوة واصول الدين بما في ذلك الانظمة الخاصة بالهيئة التدريسية والموظفين والامور المالية واللوازم والاشغال يتولى مجلس الاوقاف تنظيم تلك الشؤون والامور بتعليمات يصدرها على ان يستأنس في ذلك بالانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعات الاردنية. 17/ 3/ 1982

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك