المادة 16 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966
الى ان تصدر الانظمة المتعلقة بالشؤون الاخرى لكليات الدعوة واصول الدين بما في ذلك الانظمة الخاصة بالهيئة التدريسية والموظفين والامور المالية واللوازم والاشغال يتولى مجلس الاوقاف تنظيم تلك الشؤون والامور بتعليمات يصدرها على ان يستأنس في ذلك بالانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعات الاردنية.
17/ 3/ 1982
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026