المادة 9 من نظام كلية الدعوة واصول الدين صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم 26 لسنة 1966

أ- يعين العميد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس ويشترط فيه ان يكون برتبة استاذ، ويجوز في حال عدم وجود عميد يتوافر فيه هذا الشرط ان يعين الاستاذ المساعد (المشارك) قائما بأعمال العميد. ب- عميد الكلية مسؤول عن ادارة شؤون الكلية التعليمية والادارية والمالية، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في الكلية بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه واي انظمة تتعلق بالكلية ويقدم الى المجلس في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شؤون الكلية واوجه نشاطها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك