المادة 1 من نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام علاوات اصحاب المهن الطبية المساعدة في القوات المسلحة الا رقم 35 لسنة 1966
يسمى هذا النظام (نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام وعلاوات اصحاب المهن المساندة للخدمات الطبية الملكية والمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026