المادة 13 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

يتولى مجلس رؤساء الاقسام المسؤوليات والمهام التالية:- أ- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكليةوالتنسيق بين مختلف اقسام الكلية. ب- مناقشة خطط الدراسة التي تقترحها الاقسام ورفعها الى مجلس الكلية. ج- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية والاشراف عليها واصدار قراراته بشأن نتائجها. د- التنسيب الى مجلس الكلية بمنح الدرجات والشهادات العلمية. ه- الاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتوجيهه ودعمه. و- التوصيةالى المجلس الاكاديمي في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها من تعيين وترقية ونقل وانتداب واعارة وايفاد ومنح الاجازات الدراسية وقبول الاستقالة وغيرها. ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية وجدول تشكيلات وظائفها. ح- النظر في المسائل التي يحيلها اليه العميد ودراستها واصدار التوصية المناسبة بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة