المادة 15 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
يتولى مجلس القسم المسؤوليات والمهام التالية:-
أ- اقتراح الخطط الدراسية في القسم ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
ب- اقرار المناهج التي يقترحها اعضاء هيئة التدريس لموادهم.
ج- مناقشة مشروعات البحث العلمي التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس ورفعها الى مجلس رؤساء الاقسام.
د- ابداء الرأي في طلبات التعيين والترقية لاعضاء هيئة التدريس اوالمحاضرين في القسم.
ه- توزيع المحاضرات والاعمال الدراسية على اعضاء هيئة التدريس.
و- ابداء الرأي في أي موضوعات يعرضها العميد او رئيس القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026