المادة 23 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- يعين الوزير نائباً او اكثر للعميد بتنسيب من العميد من بين اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- للعميد ان يفوض الى أي من نوابه او رؤساء الاقسام أو مديري الوحدات الادارية او مديري المراكز في الكلية ايا من الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا النظام والتعلميات والقرارات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026