المادة 27 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الكلية ما يلي:- أ- ان يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. ب- ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما وزارة التعليم العالي. وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير. ج- وفي الحقول الصحية والهندسية والفنية ان يكون قد حصل على درجةالماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه وان يكون قد عمل في مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد السنة التدريبية التالية لحصوله على درجة البكالوريوس اذا وجدت هذه السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة