المادة 34 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
أ- يكون عضو هيئة التدريس في الكلية بعد تعيينه تحت التجربة، وينظر في تثبيته اذا كان أردنيا بعد مضي سنة على الاقل على ترقيته الى رتبة أعلى على أن لا ينظر في تثبيته في اي حالة من الحالات الا بعد مضي ست سنوات متواصلة على الاقل على خدمته الفعلية في الكلية. ويتم التثبيت بقرار من المجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام. وتحتسب مدة التجربة للعضو بعد تثبيته جزءا من خدمته الفعلية في الكلية.
ب- للمجلس الاكاديمي بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس رؤساء الاقسام انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجرتبه دون بيان الاسباب على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026