المادة 51 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- للمجلس الاكاديمي بناء على تنسيب مجلس رؤساء الاقسام اعارة عضو الهيئة التدريسية في الكلية المثبت في الخدمة الدائمة فيها للجامعات والمعاهد العليا للتدريس او القاء المحاضرات فيها، كما يجوز اعارته الى أي جهة حكومية او خاصة للعمل على ان لا تتجاوز مدةالاعارة في اي حالة من الحالات ثلاث سنوات وان لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة اخرى الا بعد مضي عشر سنوات على الاقل من انتهاء اعارته السابقة. ب- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الكلية لاغراض الترقية والمكافآة والاقدمية. ج- لا تدفع اي رواتب او علاوات اونفقات اخرى مهما كان نوعها مما يستحقه عضوالهيئة التدريسية خلال مدة اعارته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك