المادة 60 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- لا يجوز فرض اي عقوبة تأديبية من حامل رتبة ادنى اكاديميا على حامل رتبة أعلى وفي هذه الحالة ترفع التوصية بفرض العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى من رتبة عضو الهيئة التدريسية المراد فرض العقوبة عليه. ب- لا يجوز فرض اي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيضها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية واتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة