المادة 62 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
يجتمع كل من مجلس التأديب بدعوة من رئيسه، وتكون اي جلسة يعقدها قانونية اذا حضرها الرئيس واثنان على الاقل من اعضائه وتتخذ قراراته بالاجماع او بأغلبية ثلاثة اصوات على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026