المادة 67 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

اذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال على المجلس التأديبي في اي جلسة من الجلسات فتجرى محاكمته بصورة غيابية ويصدر قرار المجلس بحقه بتلك الصورة على ان للمجلس السماح له بحضور جلساته اذا ابدى معذرة مشروعة لتغيبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك