المادة 74 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي :- دينار أ- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ 12 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك 10 المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد 8 المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراه 8 المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 6 المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 5 ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتب جامعية فللوزير بناء على تنسيب العميد ان يحدد مكافأة لهم ما بين 5 و 12 ديناراً للمحاضرة الواحدة. ج- تحتسب الساعات العملية في المختبر على اساس كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس. د- تصرف للمحاضر غير المتفرغ الذي يتكبد نفقات سفر لالقاء محاضرته تعويضا يتساوى مع الاجور الكيلومترية لكل سفرة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة