المادة 78 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989
للوزير بناء على تنسيب من العميد ان يكلف ايا من العاملين في الكلية بما في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها القيام بالتدريس اضافة الى نصابه التدريسي او البحث العلمي او بأي عمل آخر في الكلية وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال ايام الاجازةالتي يستحقها وذلك مقابل مكافأة مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026