المادة 8 من نظام كلية تأهيل المعلمين العالية رقم 42 لسنة 1989

أ- يحدد المجلس الرسوم التي تتقاضاها الكلية من الطلبة. ب- يكون للكلية موازنة خاصة بها تلحق بموازنة الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة