المادة 7 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019

أ- يقدم الطلب إلى مدير مديرية التسجيل المختصة ويسجل في السجل بعد موافقة مدير التسجيل على قيده ودفع الرسوم المستحقة . ب- يرسل ملف الطلب إلى اللجنة بعد تثبيت أسماء الأطراف ورقم قيد الطلب وتاريخه باليوم والشهر والسنة ورقم العقار عليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة