المادة 6 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019

تصرف مكافأة مقدارها (30) دينارا لكل عضو من أعضاء اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام عن كل اجتماع يحضره على أن لا تتجاوز مبلغ (90) دينارا حدا أعلى للشهر الواحد مهما بلغ عدد الاجتماعات في ذلك الشهر و بناء على كشف مصدق من المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة