المادة 6 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019
تصرف مكافأة مقدارها (30) دينارا لكل عضو من أعضاء اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام عن كل اجتماع يحضره على أن لا تتجاوز مبلغ (90) دينارا حدا أعلى للشهر الواحد مهما بلغ عدد الاجتماعات في ذلك الشهر و بناء على كشف مصدق من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026