المادة 10 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971

أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها ( 5000) خمسة آلاف دينار فاقل لكل عملية شراء بموافقة المحافظ ووفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (50000) خمسين ألف دينار بموافقة المحافظ بناء على تنسيب اللجنة. ج-1- يوافق المجلس في بداية كل سنة على خطة سنوية لشراء اللوازم التي تزيد قيمتها التقديرية على ( 50000) خمسين ألف دينار ، وله تفويض المحافظ بشراء تلك اللوازم خلال تلك السنة وله بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ جميع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام. 2-للمجلس الموافقة على شراء لوازم تزيد قيمتها على ( 50000) خمسين ألف دينار غير واردة في الخطة السنوية وذلك بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك