المادة 13 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971

يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، وله أن يحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة ، على انه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة التي تطلبها الجهات الحكومية والجهات التي يرى مصلحة في توجيه الدعوة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك