المادة 27 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971

يحظر الحك او المحو او التغيير او الكشط في السجلات او المستندات او البطاقات الخاصة باللوازم ويتم تصحيح أي خطأ فيها بالحبر الاحمر وبشكل واضح ويوقع عليه من اجراه وفق الاصول المرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك