المادة 38 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (2000) الفي دينار0
ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ اذا كانت قيمة اللوازم تتجاوز (2000) الفي دينار0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026