المادة 14 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من موظفي المؤسسة يختارهم المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيلها سنويا0
ب- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيس اللجنة او نائبه عند غيابه للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه ج- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وتحفظ جميع القرارات في سجل خاص ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.
د- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة يتولى تدوين محاضرها وحفظ سجلاتها وقيودها.
ه- تخضع قرارات اللجنة للمصادقة وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة العطاء لا تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.
2- بقرار من المجلس اذا كانت قيمة العطاء تزيد على (50000) خمسين الف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026