المادة 28 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
1- مستند الادخال.
2- محضر لجنة التسلم.
3- طلب الشراء وقرار الشراء او الاحالة.
4- الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي استعملت في عمليه التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكناً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026