المادة 30 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
يحدد المدير العام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم والمستودعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026