المادة 43 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
يشكل المدير العام في بداية كل سنة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة برئاسة المدير وعضوية رئيس وحدة الرقابة الداخلية لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجنة تقاريرها اليه خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026