المادة 45 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001

يجب ان تميز جميع اللوازم التي تخص المؤسسة بعلامة خاصة كلما كان ذلك ممكناً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة