المادة 48 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام.
ب- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المؤسسة.
ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026