المادة 7 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001

أ- يقدم طلب الشراء قبل مدة كافية لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة. ب- يحدد في الطلب مبررات الشراء ويرفق به وصف تفصيلي للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك وحدة المادة وطريقة تغليفها وحزمها ومناولتها وكميتها والقيمة التقديرية لها. ج-يتم الشراء بموجب امر شراء صادر عن المدير العام او من يفوضه وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة