المادة 11 من نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام يلغى كل من:- أ- نظام لوحات المركبات رقم (61) لسنة 2003 . ب- نظام لوحات المركبات رقم (84) لسنة 2005 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة