المادة 11 من نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006
اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام يلغى كل من:-
أ- نظام لوحات المركبات رقم (61) لسنة 2003 .
ب- نظام لوحات المركبات رقم (84) لسنة 2005 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة