المادة 5 من نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006
أ. تكون جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس ، وتتم طباعة ارقام المركبات و الترميز بطريقة الضغط النافر وفقا لاي من الاشكال التالية : 1. الشكل الاول : طول اللوحة (520) ملم وعرض اللوحة (114) ملم.
2. الشكل الثاني : طول اللوحة (340) ملم وعرض اللوحة (220) ملم .
3. الشكل الثالث : طول اللوحة (305) ملم وعرض اللوحة (155) ملم .
4. الشكل الرابع : طول اللوحة (240) ملم وعرض اللوحة (135) ملم .
ويحدد استخدام هذه الاشكال بما يتناسب والمكان المخصص للوحات في المركبات .
ب. تستخدم الارقام العربية الاصلية (الانجليزية ) والحروف على لوحات المركبات وتكون اشكال هذه اللوحات بعد تثبيت وطباعة البيانات والارقام المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام.
ج. تتولى مديرية الامن العام تجهيزجميع لوحات المركبات وطباعتها وتحديد المواصفات الفنية والاجهزة المطلوبة وفقا للمواصفات والاشكال الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
د. تثبت لوحات الارقام على المركبات بواسطة حاضنات خاصة لها ، ويمنع استخدام البراغي او المسامير او التباشيم او وضع اي اشياء او مواد مهما كان نوعها او شكلها على لوحات الارقام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026