المادة 2 من نظام مجالس التربية في المحافظات رقم 69 لسنة 1981

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. المحافظة:اية محافظة في المملكة. المجلس : مجلس التربية في المحافظة المنشأ بموجب احكام هذا النظام. المدير العام :مدير عام دائرة التربية والتعليم في المحافظة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة