المادة 2 من نظام مجالس التربية في المحافظات رقم 69 لسنة 1981
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
المحافظة:اية محافظة في المملكة.
المجلس : مجلس التربية في المحافظة المنشأ بموجب احكام هذا النظام.
المدير العام :مدير عام دائرة التربية والتعليم في المحافظة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026