المادة 4 من نظام مجالس التربية في المحافظات رقم 69 لسنة 1981

أ- يتألف المجلس من:- 1- المدير العام رئيسا 2- مساعد المحافظ عضوا 3- مدير الاشغال العامة في مركز المحافظة عضوا 4-مدير الصحة في مركز المحافظة عضوا 5- مدير التنمية الاجتماعية في مركز المحافظة عضوا 6- مدير هندسة البلديات في مركز المحافظة عضوا 7- مدير الاوقاف في مركز المحافظة عضوا 8- مدير الزراعة في مركز المحافظة عضوا 9- ممثل عن الجامعة او اعلى مؤسسة تعليم يعينة رئيس الجامعة او مدير المؤسسة. عضوا 10- اثنين من اعضاء لجنة التربية والتعليم في المحافظة اعضاء 11- خمسة اشخاص من المهتمين بامور التربية في المحافظة اعضاء ب- يعين الوزير بتنسيب من المدير العام اعضاء المجلس المنصوص عليهم في البندين (10) و (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة