المادة 7 من نظام مجالس التربية في المحافظات رقم 69 لسنة 1981

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلثي الحضور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة