المادة 1 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015
يسمى هذا النظام (نظام محطة الإعلام العام المستقلة -قناة المملكة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة