المادة 4 من نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم 29 لسنة 1955
لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة محصول الموز سواء كان اخضرا او مخمرا جاهزا للاستهلاك ضمن حدود المنطقة الا في السوق المركزي الا انه يجوز لمجلس البلدية التي لا يوجد فيها سوق مركزي او مستودعات لتخمير الموز السماح لأية شركة او شخص يتعاطى تخمير الموز في مستودعات عائدة الية شريطة ان ينقلها الى السوق المركزي او المكان المخصص ضمن المنطقة حال اعداده وتجهيزه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026