المادة 6 من نظام مخامر الموز ضمن مناطق البلديات رقم 29 لسنة 1955
للمجلس اخطار كل من يملك مستودعا لتخمير وعرض الموز بالانتقال الى المستودعات الخاصة بالبلدية في المكان او السوق المخصص لها مدة اقصاها اثنى عشر شهرا من تاريخ الاخطار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026