المادة 2 من نظام مختبرات دائرة الجمارك صادر بمقتضى المادة (249) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 رقم 57 لسنة 2007
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الجمارك النافذ المفعول 0 الوزير : وزير المالية 0 الدائرة : دائرة الجمارك 0 المدير : مدير عام الدائرة 0 المختبر : المختبر المنشأ بموجب احكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026